الثلاثاء 03/12/2024
07:49 بتوقيت المكلا
الجمهورية اليمنية وسطنة عمان

الاتفاقيات والبروتوكولات


الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان انطلاقاً من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين تأكيداً لرغبتهما في تقوية هذه الأواصر وتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والفنية والعلمية .
فقد اتفقتا على ما يلي :-
المجال التجاري
المادة الأولى :-
يبذل الطرفان وفق النظم والقوانين السارية في البلدين كل جهد ممكن لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما أثناء مدة هذه الاتفاقية .
المادة الثانية :-
أ‌.    يعامل كل طرف الطرف الأخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين وخاصة فيما يتعلق برخص الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة على توريد وتصدير ومرور السلع .
ب‌.    لا تسري نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة على :
1-    أي منافع أو تسهيلات يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة .
2-    أي أفضليات أو منافع يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين إلى بلد أخر بموجب أي اتفاقيات نافذة .
3-    أي منافع أو أفضليات تمنح بموجب أي مشروع للتكامل الاقتصادي او لتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية لا يكون احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه .
المادة الثالثة :-
أ‌-    يتم تبادل البضائع بين البلدين في إطار القوانين والأنظمة والقواعد المتعلقة بالتصدير والاستيراد السارية في كل من البلدين .
ب‌-    يتم التبادل التجاري بين البلدين للبضائع ذات المنشئ المحلي وفقاً لما يتم الاتفاق علية من وقت لأخر .
ج- يتم التبادل التجاري بموجب عقود تبرم بين الهيئات العامة أو الشركات والمؤسسات التجارية أو الأفراد في كل من البلدين .
المادة الرابعة :-
تسدد جميع المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل ويكون الدفع بموجب قوانين وأنظمة النقد السارية في كل من البلدين ومن خلال الأنظمة المصرفية المعتادة .
المادة الخامسة :-
يعفى الطرفان – مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في كلاً من البلدين الواردات التالية من الضرائب والرسوم الجمركية :-
-    عينات ونماذج السلع ومواد الإعلان التي ليست لها قيمة تجارية .
-    السلع التي تستورد لعرضها في المعارض والأسواق التجارية الدائمة والمؤقتة شريطة إعادة تصديرها .
المادة السادسة :-
يجوز لأي طرف إقامة المعارض المؤقتة في بلد الطرف الأخر أو الاشتراك في تلك المعارض ويقدم كل طرف للطرف الأخر التسهيلات اللازمة لإقامة مثل هذه المعارض لتسير وتطوير التبادل التجاري بين البلدين وفقاً للنظم المتبعة .
المادة السابعة :-
يكون تحديد الأسعار والمواصفات والتعبئة ومواعيد الشحن وأية شروط اخر وفقاً للعقود التي سوف يتم إبرامها بين المؤسسات التجارية العمانية والمؤسسات التجارية اليمنية .
النقل والاتصالات :
المادة الثامنة :-
تتمنع السفن التجارية لأي من الطرفين مع شحنتها بحق الدخول إلى مواني الطرف الأخر المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من تسهيلات الموانئ ورسوم الشحن والتفريغ والضرائب والتسهيلات الأخرى والمعاملة بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة لسفن البلدان الأخرى .
المادة العاشرة :-
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفها في أية اجتماعات أو لقاءات إقليمية أو دولية مرتبطة بمجالات النقل والاتصالات ويتم فيها بحث مواضيع تتعلق ببلديهما وذلك دون الإخلال بالتزامات أي من الطرفين بموجب أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لا يكون الأخر طرفاً فيها .
المادة الحادية عشر :-
يعمل الطرفان على دراسة وضع برنامج تنفيذي للتعاون والتنسيق بينهما في مجالات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران المدني .
الإعلام والثقافة :
المادة الثانية عشر :-
يعمل الطرفان على تقوية العلاقات الإعلامية والثقافية بينهما وذلك بتبادل المعلومات المتعلقة بذلك .
المادة الثالثة عشر :-
يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية وتشجيع الزيارات بين المسئولين عن أجهزة الإعلام والثقافة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك في المجالات التالية :-
1-    تبادل الرسائل الإذاعية والتلفزيونية .
2-    تبادل وتسهيل توزيع الصحف والمطبوعات والكتب التي لا تتعارض مع القوانين السارية في البلدين .
3-    تطوير التعاون بين وكالتي الإنباء الوطنيتين في البلدين .
المادة الرابعة عشر :-
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع على المخطوطات وكافة المعلومات والوثائق التاريخية ذات الأهمية المشتركة .
العدل والأوقاف والشئون الإسلامية :
المادة الخامسة عشر :-
يتبادل الطرفان وبصورة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث في مجالات القضاء والشئون الإسلامية والأوقاف ومجموعات القوانين النافذة في كل من البلدين والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وإجراءاته .
أحكام ختامية :
المادة السادسة عشر :-
تحل هذه الاتفاقية من تاريخ بدء العمل بها محل جميع الاتفاقيات الواردة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .
المادة السابعة عشر :-
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصدير عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الأخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ 21 ربيع الأول 1414هـ الموافق 8 سبتمبر 1993م من نسختين أصليتين باللغة العربية .



  • إقرا ايضاً