الاتفاقيات والبروتوكولات
أتفاق تعاون إداري متبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية .
رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة القائمة بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة العمل من اجل تدارك المخالفات الجمركية وكافحتها .
وإذ تعتبر أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطراً على الصحة العمومية وعلى المجتمع .
وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين الإدارتين الجمركيتين , مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية , الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل .
فقد اتفقتا على ما يلي :-
(المادة الأولى )
لأغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الآتية ما يلي :-
أ. " التشريع الجمركي " هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها إلى الإدارات الجمركية في كلا البلدين .
ب. " الإدارات الجمركية " الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه هي مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية .
ت. "المخالفات " كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي .
ث. " الطلب " طلب كتابي تقدمة الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الأخر .
( المادة الثانية )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين – في إطار النظم النافذة في كل منهما وبناءً على طلب أي منهما – المعلومات ذات الصلة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقاً للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع , وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وعملاً لمبدأ مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو التالي :
1- بالنسبة لتحديد القيمة :
أ. الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صوراً منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية .
ب. وثائق لإثبات الأسعار الجارية مثل صور مصادق عليها من بيان القيمة المقدمة عند التصدير أو الاستيراد , كتالوجات تجارية وقوائم أسعار ... الخ , المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد .
2- بالنسبة لتصنيف البضائع وفقاً لجداول التعريفة الجمركية :
- شهادات التحاليل التي أجرتها المختبرات لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقاً للتعريفة عند الاستيراد أو عند التصدير .
3- بالنسبة لمنشأ البضائع :
بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي – إيداع جمركي – استيراد مؤقت – منطقة حرة – تنقل حر – برسم الوارد – تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ... الخ ) .
( المادة الثالثة )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع المتحمل إن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركية .
( المادة الرابعة )
تبلغ إدارة جمارك احد الطرفين إدارة جمارك الطرف الأخر , تلقائياً أو بناءً على طلب الأخير كافة المعلومات والوثائق أو صوراً منها المتوفرة لديها والمتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي والأساليب والوسائل المستخدمة في هذه المخالفات .
( المادة الخامسة )
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
( المادة السادسة )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين , تلقائياً أو بناءً على طلب أي منهما , جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :-
1- العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجة .
2- الأشخاص الذين يقومون , أو المحتمل قيامهم , بالعمليات المشار إليها في الفقرة "1 " السابقة .
3- الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
4- المواد التي تعتبر من المخدرات او المواد المهيجة .
( المادة السابعة )
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية للغاية ولا تستخدم إلا لأغراض هذا الاتفاق ولا تبلغ أو تستخدم من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها .
( المادة الثامنة )
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين وتحديد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي , ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الإدارات الجمركية للطرفين لاقتراح الأساليب وإتباع أفضل الوسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة بناءً على طلب أي من الجانبين , كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
( المادة التاسعة )
يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات الفنية بهدف أيجاد تنسيق مشترك في سبيل تبسيط الإجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما .
( المادة العاشرة )
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاتفاق وفق أسس وترتيبات يتفق عليها الطرفين .
( المادة الحادية عشر )
1- يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين , ويدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تسليم أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلاً من البلدين .
2- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الأخر برغبته في إنهائه قبل انتهاء سريانه بسته أشهر .
3- يخضع هذا الاتفاق للمراجعة أو التعديل باتفاق الطرفين على ذلك , وبذات الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .