الخميس 25/04/2024
12:37 بتوقيت المكلا
الجمهورية اليمنية وجهورية مصر العربية

الاتفاقيات والبروتوكولات

أتفاق تعاون إداري متبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية .
رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة القائمة بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة العمل من اجل تدارك المخالفات الجمركية وكافحتها .
وإذ تعتبر أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطراً على الصحة العمومية وعلى المجتمع .
وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين الإدارتين الجمركيتين , مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية , الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل .
فقد اتفقتا على ما يلي :-
(المادة الأولى )
لأغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الآتية ما يلي :-
أ‌.    " التشريع الجمركي " هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها إلى الإدارات الجمركية في كلا البلدين .
ب‌.    " الإدارات الجمركية " الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه هي مصلحة الجمارك في الجمهورية اليمنية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية .
ت‌.    "المخالفات " كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي .
ث‌.    " الطلب " طلب كتابي تقدمة الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الأخر .
( المادة الثانية )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين – في إطار النظم النافذة في كل منهما وبناءً على طلب أي منهما – المعلومات ذات الصلة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقاً للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع , وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وعملاً لمبدأ مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو التالي :
1-    بالنسبة لتحديد القيمة :
أ‌.    الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صوراً منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية .
ب‌.    وثائق لإثبات الأسعار الجارية مثل صور مصادق عليها من بيان القيمة المقدمة عند التصدير أو الاستيراد , كتالوجات تجارية وقوائم أسعار ... الخ , المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد .
2-    بالنسبة لتصنيف البضائع وفقاً لجداول التعريفة الجمركية :
-    شهادات التحاليل التي أجرتها المختبرات لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقاً للتعريفة عند الاستيراد أو عند التصدير .
3-    بالنسبة لمنشأ البضائع :
بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي – إيداع جمركي – استيراد مؤقت – منطقة حرة – تنقل حر – برسم الوارد – تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ... الخ ) .
( المادة الثالثة )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع المتحمل إن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركية .
( المادة الرابعة )
تبلغ إدارة جمارك احد الطرفين إدارة جمارك الطرف الأخر , تلقائياً أو بناءً على طلب الأخير كافة المعلومات والوثائق أو صوراً منها المتوفرة لديها والمتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي والأساليب والوسائل المستخدمة في هذه المخالفات .
( المادة الخامسة )
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
( المادة السادسة )
تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين , تلقائياً أو بناءً على طلب أي منهما , جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :-
1-    العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجة .
2-    الأشخاص الذين يقومون , أو المحتمل قيامهم , بالعمليات المشار إليها في الفقرة "1 " السابقة .
3-    الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
4-    المواد التي تعتبر من المخدرات او المواد المهيجة .
( المادة السابعة )
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية للغاية ولا تستخدم إلا لأغراض هذا الاتفاق ولا تبلغ أو تستخدم من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها .
( المادة الثامنة )
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين وتحديد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي , ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الإدارات الجمركية للطرفين لاقتراح الأساليب وإتباع أفضل الوسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين , وتجتمع هذه اللجنة بناءً على طلب أي من الجانبين , كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
( المادة التاسعة )
يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات الفنية بهدف أيجاد تنسيق مشترك في سبيل تبسيط الإجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما .
( المادة العاشرة )
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاتفاق وفق أسس وترتيبات يتفق عليها الطرفين .
( المادة الحادية عشر )
1-    يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين , ويدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تسليم أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذه في كلاً من البلدين .
2-    يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الأخر برغبته في إنهائه قبل انتهاء سريانه بسته أشهر .
3-    يخضع هذا الاتفاق للمراجعة أو التعديل باتفاق الطرفين على ذلك , وبذات الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .


  • إقرا ايضاً